عنه، قال له السّلطان: أحي أو اترك.
ومنها: إذا ادّعى عليه فأنكر، فطلب منه اليمين فنكل قضي عليه بالنّكول، وجعل مُقِراً؛ لأنّ اليمين بدل من الإقرار، فإذا امتنع من البدل حكم عليه بالأصل.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
من عليه كفّارة يمين فهو مخيّر بين العتق والإطعام والكسوة، فإذا اختار أحدها، جاز له قبل التّكفير أن يختار غيره.
ومنها: إذا اختار عامل الزّكاة أربع حقاق في المئتين من الإبل، ثم رجع واختار خمس بنات لبون جاز.
ومنها: إذا اختار المميّز أحد الأبوين دفع إليه، فلو رجع واختار الآخر حوَّل إليه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.