القاعدة التّسعون [الثّابت بيقين - الاستصحاب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما عرف ثبوته بيقين لا يحكم بزواله بالاحتمال (١). أو "لا يزال إلا بيقين مثله" (٢).
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه (٣). ما لم يظهر خلافه.
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، ما لم يتيقّن بزواله، أو "إلى أن يتبيّن سبب زواله" (٤).
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يقوم دليل الزّوال (٥).
وفي لفظ: ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك (٦).
وفي لفظ: ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المسقط (٧).
(١) المبسوط جـ ٦ ص ٥١.(٢) المبسوط جـ ٢٤ ص ١٣.(٣) المبسوط جـ ١٠ ص ١٨٠، وجـ ٢٠ ص ١٢٣، جـ ٢٥ ص ١١٧.(٤) نفس المصدر جـ ١٧ ص ٣٦، ٤٥.(٥) المبسوط جـ ٢٩ ص ١٤٩.(٦) شرح السير ص ١٢٣١.(٧) المبسوط جـ ٢٦ ص ١٦٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute