القاعدة التّسعون [الثّابت بيقين - الاستصحاب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما عرف ثبوته بيقين لا يحكم بزواله بالاحتمال (١). أو "لا يزال إلا بيقين مثله" (٢).
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه (٣). ما لم يظهر خلافه.
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، ما لم يتيقّن بزواله، أو "إلى أن يتبيّن سبب زواله" (٤).
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يقوم دليل الزّوال (٥).
وفي لفظ: ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك (٦).
وفي لفظ: ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المسقط (٧).
(١) المبسوط جـ ٦ ص ٥١.(٢) المبسوط جـ ٢٤ ص ١٣.(٣) المبسوط جـ ١٠ ص ١٨٠، وجـ ٢٠ ص ١٢٣، جـ ٢٥ ص ١١٧.(٤) نفس المصدر جـ ١٧ ص ٣٦، ٤٥.(٥) المبسوط جـ ٢٩ ص ١٤٩.(٦) شرح السير ص ١٢٣١.(٧) المبسوط جـ ٢٦ ص ١٦٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.