ما تعذّر الوقوف على حقيقته يعتبر فيه العلامة والسّيما (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
السيّما: العلامة. وعطف السّيما على العلامة من باب عطف المترادفين. فإذا استحال الوقوف على حقيقة الشّيء وجوهره فإنّه يعتبر فيه أي في بيان حكمه أو معرفته العلامة والسّيما. فما لم يتيقّن أمره يحكم فيه بغلبة الظّنّ؛ من حيث إنّ العلامة والسّيما تفيد ظنّاً غالباً. ودليل جواز تحكيم السّيما قوله تعالى:{يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ}(٢).