وفي لفظ: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان. وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم ٥١ جـ ١ ص ٢٠٢.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
مفاد هذه القاعدة: أنه إذا تبدل سبب تملك شيء ما يُعَدُّ هذا الشيء متبدلاً حكماً، وإن لم يتبدل هو حقيقة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا تصدق رجل على قريبه أو أعطاه زكاة ماله ثم مات المتصدَّق عليه - وكان المتصدِّق وارثه - عادت الصدقة والزكاة للمعطي بالوراثة، فقد ملكها وما ضاع ثوابه إن شاء الله.
(١) شرح السير ص ١٩٣٧، ابن رجب ق ٤٠، شرح الخاتمة ص ٢٧، المجلة المادة ٩٨، المدخل الفقرة ٦٤٤، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٣٤٥ ط ٤. (٢) المبسوط جـ ١٢ ص ٥٦.