[القاعدة السابعة [العارض الطارئ في الحدود]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
العارض في الحدود قبل الإقامة كالمقترن بأصل السبب (١).
وفي لفظ: "العارض قبل إقامة الحد كالمقترن بالسبب" (٢).
وفي لفظ: "العارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء" (٣).
سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ١٠٦
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالعارض هنا: الطارئ المانع الذي لو وجد قبل القضاء - أي الحكم - منع منه، فهو كذلك يمنع الحكم إذا طرأ قبل التنفيذ والاستيفاء.
فمفاد القاعدة: أن ما يمنع من إقامة الحد - كالجنون - قبل الحكم بالحد إذا طرأ بعد الحكم وقبل التنفيذ يمنع أيضاً من إقامة الحدود.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قذف الرجل امرأته - ووجب اللعان بينهما - ثم وُطِئت المرأة وطئاً حراماً - قبل إقامة اللعان - سقط اللعان بينهما؛ لأنها خرجت أن تكون محصنة.
(١) المبسوط ٧/ ٥١.(٢) المصدر السابق ٩/ ٧٤، ٩١.(٣) نفس المصدر ٩/ ١٧٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute