[القاعدة السابعة [العارض الطارئ في الحدود]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
العارض في الحدود قبل الإقامة كالمقترن بأصل السبب (١).
وفي لفظ: "العارض قبل إقامة الحد كالمقترن بالسبب" (٢).
وفي لفظ: "العارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء" (٣).
سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ١٠٦
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالعارض هنا: الطارئ المانع الذي لو وجد قبل القضاء - أي الحكم - منع منه، فهو كذلك يمنع الحكم إذا طرأ قبل التنفيذ والاستيفاء.
فمفاد القاعدة: أن ما يمنع من إقامة الحد - كالجنون - قبل الحكم بالحد إذا طرأ بعد الحكم وقبل التنفيذ يمنع أيضاً من إقامة الحدود.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قذف الرجل امرأته - ووجب اللعان بينهما - ثم وُطِئت المرأة وطئاً حراماً - قبل إقامة اللعان - سقط اللعان بينهما؛ لأنها خرجت أن تكون محصنة.
(١) المبسوط ٧/ ٥١.(٢) المصدر السابق ٩/ ٧٤، ٩١.(٣) نفس المصدر ٩/ ١٧٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.