القواعد الثّامنة والتّاسعة والثّلاثون والأربعون والحادية والأربعون [النّفقة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة (١).
وفي لفظ: النّفقة صلة فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء (٢).
وفي لفظ: النّفقة صلة من وجه وعوض من وجه (٣).
وفي لفظ: نفقة القريب إمتاع (٤).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
نفقة القريب. المراد بها النّفقة الواجبة على الشّخص لقريبه.
والقريب: هو مَن تجب له النّفقة من زوجة وابن قاصر أو عاجز وبنت أو أخت غير متزوّجة ووالدين غير كسوبين ونفقة العبد.
ومفاد هذه القواعد: أنّ ما يجب من نفقة إنّما هو صلة من المنفق وإمتاع، وليس تمليكاً، والنّفقة في غالب وجوهها تكون عن
(١) المبسوط جـ ٥ ص ٢٢٤.(٢) الهداية شرح فتح القدير جـ ٣ ص ٣٢٢، وعنه قواعد الفقه ص ١٣٣.(٣) نفس المصدر جـ ٣ ص ٣٣٢.(٤) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٢٧٧، أشباه السيوطي ص ٤٨١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.