[القاعدة الثانية عشرة [الغش]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الغش حرام (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الغِش: عدم النصيحة، وتزيين غير المصلحة (٢)، ويأتي بمعنى: الغل والحقد.
أو هو تدليس يرجع إلى ذات المبيع، بإظهار حسن وإخفاء قُبح، أو تكثيره بما ليس منه.
فمفاد القاعدة: أن عدم النصيحة أو تزيين غير المصلحة أو تدليس المبيع بما ليس فيه حرام شرعاً.
ودليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: "مَن غشنا فليس منا" (٣).
وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بَيَّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بَيَّنه" (٤).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا أراد شخص أن يبيع سيارة أو داراً أو سلعة - وفيها عيب - فيجب
(١) الفوائد الزينية الفائدة ١٥١/ ١٣٥.(٢) المصباح، مادة "غشَهُ".(٣) الحديث رواه الجماعة إلا النسائي والبخاري.(٤) الحديث رواه أحمد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute