وفي الاصطلاح: هو بيع الشيء بأقل أو شراؤه بأكثر، جهلاً أو تفريطاً (٣).
وهو نوعان: غبن يسير، وغبن فاحش.
ومفاد القاعدة: أن الغبن يثبت الخيار للمشتري أو البائع المغبون، وذلك إذا كان الغبن فاحشاً، وطريق معرفة الفاحش من اليسير هو عادة الناس في تعاملهم فما رأوه فاحشاً أثبت الخيار، وما لا فلا. وعند الحنفية: إن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. أي يختلفون في تقويمه - أي بيان قيمته - اختلافاً كبيراً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
باع سلعة بألف، وهي تساوي عند التقويم ألفاً وخمسمائة، فهذا غبن
(١) المغني ٤/ ٢٤٢. (٢) مختار الصحاح مادة غ ب ن، والمطلع ص ٢٣٥. (٣) القاموس الفقهي ص ٢٧١.