[القاعدة الرابعة عشرة [الواجب وغيره]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
غير الواجب لا يجزئ عن الواجب (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
المراد بالواجب: ما طلبه الشارع طلباً جازماً، وهو الفرض.
أو هو: ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه. ومقابله الحرام.
فمفاد القاعدة: أن فعل غير الواجب - وإن كان من جنس الواجب - لا يجزئ ولا يسد مسد الواجب؛ لاختلاف الحكم والرتبة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا تصدق بصدقة تطوع - وإن كانت أضعاف ما يجب عليه من الزكاة فلا تجزئه عن الزكاة الواجبة.
ومنها: إذا صلى متطوعاً ألف ركعة، لا تجزئه عن صلاة فريضة واحدة.
ومنها: إذا نوى حج تطوع - وهو لم يحج حجة الإسلام - لا يجزئه عن حجة الإسلام بل تقع عن حجة الإسلام ولو نواها تطوعاً عند كثيرين.
(١) الفروق ١/ ١٦٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.