[القاعدة الخامسة [الثابت بدلالة العرف والعادة]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص (١).
وفي لفظ: الثابت بالعرف كالثابت بالنص (٢) , أو بالشرط (٣).
وفي لفظ: الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي (٤).
وفي لفظ: الثابت بالعادة كالثابت بالنص (٥).
وفي لفظ: الثابت عادة كالمتيقن به (٦).
وفي لفظ: الثابت عرفاً كالثابت نصًّا، أو نطقاً أو ذكراً (٧).
وفي لفظ: الثابت عرفاً كالثابت شرطاً (٨).
وفي لفظ: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (٣)، وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم.
وفي لفظ: المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص (٩). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
(١) المبسوط جـ ٤ ص ٢٢٧.(٢) نفس المصدر جـ ٩ ص ٤، جـ ١١ ص ٥١، جـ ٣٠ ص ١٩٩.(٣) نفس المصدر جـ ١٤ ص ١٨.(٤) نفس المصدر جـ ١٢ ص ١١، القواعد والضوابط ص ٤٨٥ عن التحرير للحصيري.(٥) المبسوط جـ ١٩ ص ٩٩.(٦) نفس المصدر جـ ١ ص ٧٨.(٧) شرح السير ص ١٧٠، ٢٩٠، القواعد والضوابط ص ٢٨٣، ٤٨٥.(٨) الفتاوى الخانية جـ ١ ص ٣٨٥.(٩) المبسوط جـ ٢٣ ص ٢٠٩، وينظر أيضاً: أشباه السيوطي ص ٩٢، وأشباه ابن نجيم ص ٩٩، وشرح الخاتمة ص ٥٤، والمجلة م ٤٣، ٤٥، والمدخل الفقهي الفقرة ٦١١، ٦١٢، والوجيز ص ٣٠٦ ط ٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute