القاعدة الثالثة والعشرون [ثبوت المتضمِّن]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ثبوت المتضمَّن إنما يكون بعد صحة المتضمِّن (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المتضمَّن: اسم مفعول، والمتضمِّن اسم فاعل.
فالمتضمَّن فرع والمتضمِّن أصل، وإنما يثبت الفرع بثبوت أصله، ويصح الفرع بعد صحة أصله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصلاة متضمنة لأجزاء فروض وواجبات وسنن وآداب، فلا تصح هذه الأجزاء أو بعضها إلا إذا صحت الصلاة جملة.
ومنها: ثبوت المهر إنما يكون بعد صحة عقد النكاح.
ومنها: ثبوت الثمن في ذمة المشتري إنما يثبت بعد صحة عقد البيع.
ومنها: اليمين لا توجه على المدعى عليه إلا بعد صحة الدعوى.
(١) القواعد والضوابط ص ٣٨٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.