[القاعدة السادسة [دلالة النص، مقتضى النص، ضرورة النص]]
أولاً ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بدلالة النص كالمنصوص عليه (١)، أو كالثابت بالنص (٢)، أو كالثابت بنص الكلام (٣).
وفي لفظ: الثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح (٤).
وفي لفظ: الثابت بدلالة النص إنما يعتبر إذا لم يوجد التصريح بخلافه (٥).
وفي لفظ: الثابت بدلالة الكلام كالثابت بنص الكلام (٦).
وفي لفظ: الثابت بضرورة النص كالمنصوص أو كالثابت بالنص (٧).
وفي لفظ: الثابت بمقتضى الكلام - أو بمقتضى النص - كالثابت بالنص (٨).
وفي لفظ: الثابت بمقتضى الكلام فيما يرجع إلى تصحيح الكلام كالمصرح به (٩).
(١) المبسوط جـ ١٨ ص ٦٦.(٢) القواعد والضوابط ص ٤٨٥.(٣) نفس المصدر ص ١٧٧، ٤٠٣.(٤) شرح السير ص ٢٤٥، قواعد الفقه ص ٧٣، المبسوط جـ ١١ صـ ٨٤، ١١٤.(٥) شرح الخاتمة ص ٣٤.(٦) القواعد والضوابط ص ١٧٧، ٤٠٣.(٧) المبسوط جـ ٣ ص ٨٤، جـ ٢٧ ص ١٦٣.(٨) نفس المصدر جـ ٧ ص ١٠٠.(٩) المبسوط جـ ١٧ ص ٤٥، والقواعد والضوابط ص ٤٨٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute