[القاعدة السابعة [الثابت بالضرورة]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة (١) أو مواضعها (٢).
وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها (٣).
وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة (٤).
وفي لفظ: ما ثبت لعذر يزول بزواله (٥). أو ما جاز لعذر بطل بزواله. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق معنى الضرورة قريباً.
فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا كانت الحاجة - وهي أدنى من الضرورة - تقدر بقدرها وتزول بزوالها فبطريق أولوي أن الثابت بالضرورة يقدر بقدرها ويزول بزوالها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إن المضطر يأكل من الميتة بقدر سد رمقه أي بمقدار ما يدفع عن نفسه خطر الهلاك جوعاً.
ومنها: أن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة.
(١) المبسوط جـ ١ ص ١٧٩، جـ ٥ ص ١.(٢) جـ ٢٥ ص ٤٣.(٣) نفس المصدر جـ ٣ ص ١١٧.(٤) نفس المصدر جـ ٢٤ ص ٢٩، شرح الخاتمة ص ٤٥، القواعد والضوابط ص ٤٨٥.(٥) شرح السير ص ٧٩٤، القواعد والضوابط ص ٤٨٥، أشباه السيوطي ص ٨٥، وأشباه ابن نجيم ص ٨٦ والمجلة المادة ٢٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute