[القاعدة العشرون [شرط الوصف]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
شرط الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
سبق أن شرط الوصف المرغوب فيه الموهوم مفسد للعقد وغير جائز.
وقد أشرت هناك إلى هذه القاعدة التي:
مفادها: أن اشتراط وصف مرغوب فيه ولكنه معلوم وجوده أنه جائز والعقد به جائز بخلاف السابق.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
من باع عبداً على أنه صاحب صنعة خباز أو نجار أو كاتب جاز البيع وصح العقد؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه معروف ومعلوم وجوده.
ومنها: إذا باع شيئاً وقال: بعت منك هذا الشيء بكذا على أن أحط من ثمنه كذا جاز البيع.
وبلغة العصر إذا قال: ثمن هذا الكتاب أو هذه السلعة مائة ولك حسم أو خصم ٢٠ % جاز وصح العقد.
(١) الفرائد ص ٤٣ عن الفتاوى الخانية ٢/ ١٥٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.