[القاعدة التاسعة والستون [الشهادة على المجهول]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشهادة على المجهول لا تكون مقبولة (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
سبق أن الدعوى إذا كان فيها مجهول لا تقبل الشهادة عليها.
فمفاد هذه القاعدة: أن الشهادة على المجهول أيضاً لا تكون مقبولة؛ لأن الدعوى على المجهول باطلة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا شهد أن لفلان هذا على فلان الغائب - وهما لا يعرفانه - مبلغاً من المال وقدره كذا، فإنه لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن المدعى عليه مجهول لدى الشهود.
(١) المبسوط ٢/ ٩٥. وينظر أشباه ابن نجيم ص ٢٤٥ - ٢٤٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.