ثالثاً من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
عدّ الحنفية المسائل التي يكون فيها النّائم كالمستيقظ فبلغت خمساً وعشرين مسألة منها:
إذا جامع الرّجل زوجته وهي نائمة - إذا كانت صائمة فسد صيامها.
ومنها: إذا كانت المرأة مُحرمة فجامعها زوجها وهي نائمة فعليها الكفّارة.
ومنها: المحرم إذا كان نائماً فانقلب على صيد فقتله فعليه الجزاء.
ومنها: رجل خلا بامرأة، وثمّة أجنبي نائم لا تصحّ الخلوة.
ومنها: امرأة نامت فجاء رضيع فارتضع من ثديها تثبت حرمة الرّضاعة - عند من لا يشترطون خمس رضعات (١).
ومنها: صحّة وقوف النّائم بعرفة، وصحّة صومه ولو استغرق النّهار كلّه.
ومنها: إنّ النّوم لا يسقط قضاء الصّلاة بخلاف الإغماء.
(١) ينظر في تمامها أشباه ابن نجيم ص ٣١٩ - ٣٢١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.