القواعد من السّابعة عشرة إلى الثّالثة والعشرين
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّسب بمنزلة المقطوع به شرعاً، وإن كان طريق معرفته في الأصل الاجتهاد (١).
وفي لفظ: النّسب بعد ثبوته لا يحتمل النّقض (٢) وهو على الكافَّة.
وفي لفظ: النّسب لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته (٣). ولا الفسخ (٤).
وفي لفظ: النّسب لا يحتمل التّعليق بالشّرط (٥).
وفي لفظ: النّسب لا يتبعّض فلا يمكن إثباته في حقّ المقرّ دون المنكر (٦).
وفي لفظ: النّسب الذي يثبت بالنّكاح لا ينتفي بمجرد النّفي - بخلاف ملك اليمين (٧).
وفي لفظ: النّسب يحتاط لإثباته (٨).
(١) المبسوط جـ ٣ ص ٣٦.(٢) قواعد الفقه ص ١٣٢.(٣) المبسوط جـ ١٧ ص ١٤٦.(٤) نفس المصدر جـ ٢٢ ص ١٦٦.(٥) نفس المصدر جـ ١٣ ص ٥٩.(٦) المغني جـ ٥ ص ١٩٨.(٧) المبسوط جـ ١٧ ص ١١١.(٨) المغني جـ ص ٢٠٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute