القواعد الخامسة والسّادسة والسّابعة والثّامنة والتّاسعة والسّبعون [النّهي والفساد]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّهي عن الشّيء هل يقتضي فساده (١)؟.
وفي لفظ جازم: النّهي يقتضي الفساد (٢).
وفي لفظ مقابل: النّهي عن الأفعال الشّرعيّة يقرّر المشروعيّة (٣).
وفي لفظ: النّهي لا يمنع صحّة الشّروع (٤).
وفي لفظ: النّهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يكون مفسداً (٥). أصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تبيّن موضع اختلاف بين الحنفيّة وغيرهم في دلالة النّهي.
(١) مختصر قواعد العلائي والأسنوي ص ٢٧١.(٢) قواعد الفقه للروكي ص ٢٨١ عن الأشراف.(٣) ترتيب اللآلي لوحة ١٠٧ أ، شرح الخاتمة ص ٨٥. وينظر المنثور جـ ٣ ص ٣١٣.(٤) المبسوط جـ ٣ ص ٩٧.(٥) المبسوط جـ ٢ ص ٨٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.