القواعد الثّامنة والسّتّون والتّاسعة والسّتّون والقاعدة السّبعون [النّكول]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعاً (١).
وفي لفظ: النّكول قائم مقام الإقرار (٢).
وفي لفظ: النّكول عن اليمين بمنزلة الإقرار (٣).
وفي لفظ: نكول النّاكل كإقراره (٤).
وفي لفظ: النّكول من المضطر بمنزلة البيِّنة (٥).
وفي لفظ: النّكول بذل (٦).
وفي لفظ: النّكول عن اليمين بذل (٧).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
النّكول: هو الامتناع من حلف اليمين بعد توجّهها على المدّعَى عليه، فإذا ادّعى مُدَّعٍ على آخر مالاً، ولا بيِّنه للمدّعِي فإنّ القاضي
(١) شرح السير ص ٣٩، ٣١٧ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٥ المبسوط جـ ١٠ ص ٢٠٣.(٢) المبسوط ج ٥ ص ٥.(٣) نفس المصدر جـ ٦ ص ١٢٤.(٤) شرح السير ص ٧١١.(٥) القواعد والضوابط ص ٤٩٧.(٦) المبسوط جـ ٥ ص ٥.(٧) الفرائد ص ١٠٥ عن دعوى الخانيَّة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute