القاعدة الثّالثة والأربعون [النّفل، الفرض]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
النّفل أوسع من الفرض (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النّفل: غير الفرض، وهو التّطوّع، سواءً أكان صلاة أم زكاة أم صياماً. وأمّا الحجّ فلا فرق بين فرضه ونفله.
والمراد بسعة النّفل: قبوله من الرّخص والتّوسعة ما لا يقبله الفرض.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
١ - في الصّلاة: لا يجب القيام في نفلها مع القدرة عليه. كما لا يجب استقبال القبلة في السّفر.
٢ - في الزّكاة: الصّدقة التّطوعيّة تجوز للغني، ولغير أصناف الزّكاة الثّمانية، وتجوز لمن عليه نفقتهم، بخلاف الزّكاة الواجبة.
٣ - في الصّيام: لا يجب تبييت نيّة صوم النّفل بخلاف الفرض والواجب عند غير الحنفيّة وللمتنفّل بالصّوم الإفطار، ولا يجب عليه القضاء على قول.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: فضاق النّفل عن الفرض:
لا تجزئ النّيابة عن المعضوب في حجّ التّطوّع في قول.
(١) أشباه السيوطي ص ١٥٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.