الإحراز في دار الإِسلام (١) وهو كذلك عند الإِمام مالك بن أنس (٢). وعند الإِمام أحمد بن حنبل (٣) رضي الله عنهما.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا فتح الإِمام بلدة عنوة - أي بقوة السلاح - جاز له أن يَمُنَّ على أهلها ولا يسترقهم لأن الغانمين لا يملكون الغنيمة بنفس الأخذ فلم يكن في المنَّ - أي العفو - إبطال حقهم.
وعند الآخرين لا يجوز أن يمن الإِمام عليهم لأنهم أصبحوا ملكاً للغانمين بنفس الأخذ وليس للإمام أن يبطل ملكهم إلا إذا رضوا هم بذلك.