القواعد الخامسة والسّادسة والسّابعة والسّتّون [النّكرة خصوصها وعمومها]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّكرة في موضع الإثبات تخصّ (١).
وفي لفظ: النكرة في موضع النّفي تعمّ، وفي الإثبات تخصّ، لكنّها مطلقة (٢).
وفي لفظ: النكرة الموصوفة بصفة عامّة تعمّ (٣). أصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا وردت النّكرة - أي اللفظ أو الكلمة المنكرة غير المعرفة - في كلام فلها حالات من حيث العموم والخصوص والإطلاق، وذلك بحسب موقعها.
الحال الأولى: أن تقع في موقع الإثبات.
الحال الثّانية: أن تقع في موضع النّفي.
الحال الثّالثة: أن تقع موصوفة بصفة عامّة.
فهذه ثلاث حالات يختلف حكم النّكرة فيها:
(١) شرح السير ص ٤١٦.(٢) منار الأصول مع شرحه كشف الأسرار جـ ١ ص ١٨٥ - ١٨٦ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٥.(٣) شرح السير ص ٤١٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.