القواعد الخامسة والسّادسة والسّابعة والسّتّون [النّكرة خصوصها وعمومها]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّكرة في موضع الإثبات تخصّ (١).
وفي لفظ: النكرة في موضع النّفي تعمّ، وفي الإثبات تخصّ، لكنّها مطلقة (٢).
وفي لفظ: النكرة الموصوفة بصفة عامّة تعمّ (٣). أصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا وردت النّكرة - أي اللفظ أو الكلمة المنكرة غير المعرفة - في كلام فلها حالات من حيث العموم والخصوص والإطلاق، وذلك بحسب موقعها.
الحال الأولى: أن تقع في موقع الإثبات.
الحال الثّانية: أن تقع في موضع النّفي.
الحال الثّالثة: أن تقع موصوفة بصفة عامّة.
فهذه ثلاث حالات يختلف حكم النّكرة فيها:
(١) شرح السير ص ٤١٦.(٢) منار الأصول مع شرحه كشف الأسرار جـ ١ ص ١٨٥ - ١٨٦ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٥.(٣) شرح السير ص ٤١٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute