جحود الخصم لا يمنع صحه الإِسقاط من المسقط بعوض أو بغير عوض (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إن إنكار الخصم ما يدعيه عليه خصمه يجيز ولا يمنع صحة إسقاط المدعي ما يدعيه على خصمه، وإِبراء خصمه منه بعوض أو بغير عوض، لأنه - أى الإِسقاط أو الإِبراء - استعمال لخالص حقه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أنكر المدين الدين وجحده فأبرأه الدائن منه، كان الإِبراء صحيحاً.
ومنها إذا أنكرت المرأة النكاح، فهذا لا يمنع صحة طلاق الزوج لها بعوض أو بغير عوض.