[القاعدة الرابعة عشرة: [الجنون].]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبداً (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الجنون: هو اختلاط العقل بحيث يمنع جريان الأَفعال والأَقوال على نهج العقل إلا نادراً. (٢)
أو هو زوال العقل أو فساده (٣).
فمفاد القاعدة: أن الإنسان إذا وجد منه الجنون مرة - فإِنه لا ينفك عنه
أي أن الجنون يعتبر مرضاً مزمناً لا يقبل البرء إذا وجد.
والمقصود بالقاعدة:
١ - الجنون غير المطبق - أي من يجن تارة ويفيق أخرى.
٢ - والجنون المُسَبَّب عن فساد في المخ لا يمكن علاجه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لو أن رجلاً يعرف أنه جن مرة فقالت امرأته: إنه طلقني ثلاثاً البارحة.
(١) شرح السير جـ ٥ ص ٢٠٢٦ وقواعد الفقه ص ٧٤ عنه.(٢) التعريفات الفقهية ص ٢٥٤ عن التعريفات للجرجاني ص ٨٢.(٣) المعرَّب ص ٩٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.