[القاعدة الرابعة عشرة: [الجنون].]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبداً (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الجنون: هو اختلاط العقل بحيث يمنع جريان الأَفعال والأَقوال على نهج العقل إلا نادراً. (٢)
أو هو زوال العقل أو فساده (٣).
فمفاد القاعدة: أن الإنسان إذا وجد منه الجنون مرة - فإِنه لا ينفك عنه
أي أن الجنون يعتبر مرضاً مزمناً لا يقبل البرء إذا وجد.
والمقصود بالقاعدة:
١ - الجنون غير المطبق - أي من يجن تارة ويفيق أخرى.
٢ - والجنون المُسَبَّب عن فساد في المخ لا يمكن علاجه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لو أن رجلاً يعرف أنه جن مرة فقالت امرأته: إنه طلقني ثلاثاً البارحة.
(١) شرح السير جـ ٥ ص ٢٠٢٦ وقواعد الفقه ص ٧٤ عنه.(٢) التعريفات الفقهية ص ٢٥٤ عن التعريفات للجرجاني ص ٨٢.(٣) المعرَّب ص ٩٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute