القاعدة الثامنة عشرة [جهالة المُقِرَ والمُقِرَ له]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
جهالة المُقِرَ تمنع صحة الإقرار. (١)
ومقابلها: جهالة المُقِرَ له تمنع صحة الإقرار. (٢)
وفي لفظ: الإِقرار للمجهول باطل. (٣)
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولاتها:
هذه من قواعد الإِقرار السابقة في القسم الأَول - قواعد حرف الهمزة.
ومفادها: أن المُقِرَّ أو المُقَرِّ له إذا كانا مجهولين فإن الإِقرار لا يكون صحيحاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا قال: لك على أحدنا ألف ريال. لم يصح الإقرار لأن الُمقِرَّ مجهول.
ومنها: أقر فقال: لفلان علينا ألف درهم، ولم يُسمّ أحداً. فهو باطل.
ومنها: إذا أقر أنه غصب هذه الدار أو هذه السلعة من هذا أو هذا - كل واحد منهما يدعيه. فإن اصطلحا على أخذه أخذاه - وإن لم
(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٥٩.(٢) المبسوط جـ ١٧ ص ١٨٨.(٣) أشباه ابن نجيم ص ٢٥٣، وينظر غمز عيون البصائر جـ ٣ ص ٣٩ - ٤٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.