وفي لفظ:"شهادة الكافر فيما يتضرر به المسلم لا تكون حجة"(٢).
وفي لفظ:"شهادة الكفار لا تكون حجة في إثبات فعل للمسلمين"(٣).
وفي لفظ:"لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعاً أو ضرورة"(٤). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله تعالى.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القواعد تؤدي معنى مشتركاً وهو أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل ولا تكون حجة ينبني عليها حكم؛ لأنه - كما سبق وبُيِّن - أن الشهادة نوع من الولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم. فلا تقبل إذاً شهادة الكافر على فعل مسلم يتضرر بها إلا في حالين:
١ - حال الضرورة حتى لا تضيع الحقوق إذا لم يوجد شاهد مسلم.
٢ - أن يكون المشهود عليه كافراً تابعاً لمسلم فيصيب المسلم الضرر تبعاً.
ثالثاً: أمثلة هذه القواعد ومسائلها.
إذا شهد كافران - ذميان أو حربيان - على مسلم بالسرقة أو الغصب
(١) المبسوط ٢٦/ ٤١. (٢) نفس المصدر ٢٦/ ٣٨. (٣) نفس المصدر ٢٦/ ٣٩. (٤) أشباه ابن نجيم ص ٢٢٦.