القاعدة الثّانية والسّتّون [الأصغر والأكبر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
هل يندرج الأصغر في الأكبر (١)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالأصغر والأكبر: الأخصّ والأعمّ من الأفعال. وينظر القاعدة رقم ٢٤٨ من قواعد حرف الهمزة.
إذا أتى المكلّف بالأكبر والأعمّ من الأفعال، فهل يندرج فيها الأصغر ويجزئ عن فعله منفرداً؟ الأصحّ نعم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا غسل رأسه في وضوئه، هل يجزئ عن مسحه؟
ومنها: غسل جميع الأعضاء، هل يجزئ عن الوضوء أو لا؟ المشهور فيها الإجزاء.
ومنها: اندراج أعمال العمرة في أعمال الحجّ للقارن، فليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لهما.
ومنها: إذا أخرج بعيراً زكاة خمسة أبعرة بدلاً من الشّاة.
ومنها: مَن لزمته حدود وقُتِل. يجزئ عنه.
(١) إعداد المهج ص ٦٦، وينظر إيضاح المسالك ق ١٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.