القاضي لا تلحقه العهدة بالخطأ في القضاء إذا لم يكن متعمداً (١).
وفي لفظ: إذا أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له وإن تعمَّد كان عليه (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الخاء تحت الرقم ١٩.
العهدة: هي الضمان والغرامة.
فمفاد القاعدة: أن القاضي إذا أخطأ في حكمه - بعد اجتهاد صحيح - وترتب على حكمه هذا ضرر على المحكوم عليه - من مال أو دم - ثم تبين الصواب بعد ذلك، فإن القاضي لا
(١) القواعد والضوابط ص ٤٩١ عن التحرير جـ ٥ ص ٩٩. (٢) أشباه ابن نجيم ص ٢٢٣، وينظر الفتاوى البزازية جـ ٥ ص ١٥٩ على هامش الهندية.