ومنها: إذا قتل أو قذف وهو سكران أقتص منه، وأقيم عليه حد القذف.
رابعاً: المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
إذا أرتد حال سكره لا يحكم بردته.
ومنها: إذا أقر وهو سكران بحد خالص لله، كالزنا أو الشرب لا يقام عليه الحد.
ومنها: إذا أشهد على شهادته وهو سكران لا تقبل.
ومنها: إذا زوج صغيراً أو صغيرة بأكثر من مهر المثل أو أقل وهو سكران لا يصح.
ومنها: إذا وُكل بالطلاق وهو صاح، فطلق وهو سكران، لا يقع طلاقه.
ومنها: إذا وكل بالبيع وهو صاح، فسكر فباع لم ينفذ على موكله.
ومنها: إذا غصب شيئاً من صاح ورده عليه وهو سكران لا يعتبر رده.
المردود عليه وهو سكران هو المغصوب منه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.