الحكم يبنى على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقة الحال فيه. (١)
وفي لفظ: البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقة جائز. (٢)
وقد سبق في قواعد حرف الباء تحت رقم ٥٦.
وفي لفظ: الحكم يبنى على الظاهر. (٣)
وفي لفظ: الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه. (٤)
وفي لفظ: الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه (٥). وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٤٣٠
وفي لفظ: الحكم بالظاهر واجب عند تعذر الوقوف على الحقيقة. (٦)
وفي لفظ: عند المنازعة يجعل القول قول من يشهد له الظاهر (٧) - مع يمينه. وتأتي في حرف قواعد حرف العين إن شاء الله.
(١) شرح السير ص ٢٠٥، ٣٣٦، ٣٥٩، ٥٥٩. (٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٩٢. (٣) نفس المصدر ٣٤٢. (٤) المبسوط ج ١٣ ص ١٤١. (٥) المبسوط ج ١٦ ص ١٦, ٥٣. (٦) المبسوط ج ١٧ ص ١٣٠. (٧) المبسوط ج ١٦ ص ١٩.