القاعدة الثانية والسبعون [حُكْم الحَكَم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
حكم الحَكَم نافذ في المجتهدات كلها، إلا في الحد والقصاص. (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحَكَم هو الحاكم. والمراد به هنا: من جُعل إليه الحكم باتفاق الطرفين، وليس المراد به القاضي. يقال: حكَّمت الرجل: فوضت الحكم إليه. (٢)
ومنه قوله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (٣).
فمفاد القاعدة: أن الحَكَم الذي يفوض إِليه الحُكم يعتبر حكمه وينفذ في كل أمر اجتهادي، غير الحد والقصاص فمَرَّدها إلى القضاء.
ويشترط في الحَكَم أن يكون أهلاً للشهادة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اختلف شخصان أو فريقان في قسمة أرض أو عقار أو شجارٍ فحكّما حَكَماً بينهما فما حكم به نافذ في حقهما.
ومنها: إذا اختلف الزوجان وتنازعا وحكّما بينهما حَكَماً، فما يحكم به يجب عليهما تنفيذه.
(١) الفرائد ص ٨٣ عن قضاء القاضي من الخانية جـ ٢ ص ٤٥٣ على هامش الفتاوى الهندية.(٢) المصباح المنير مادة "الحكم"(٣) الآية ٣٥ من سورة النساء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute