[القواعد التاسعة والعشرون، والثلاثون، والحادية والثلاثون]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلام العاقل محمول على الصّحة والعمل به شرعاً، فلا يلغى مع إمكان الإعمال (١).
وفي لفظ: كلام العاقل محمول على الصّحة ما أمكن (٢).
أو مهما أمكن حمله على وجه صحيح يحلّ شرعاً لا يحمل على ما يحرم شرعاً (٣).
أو محمول على الفائدة ما أمكن (٤).
أو مهما أمكن تصحيحه لا يجوز إلغاؤه (٥).
وفي لفظ: كلام العاقل وتصرفه يحمل على وجه الصّحة بقضية الأصل (٦).
(١) المبسوط جـ ٦ ص ٧١، وجـ ٦ ص ٦٢، ٨٦، ١٣٥، وجـ ١٧ ص ١٩٧، جـ ١٨ ص ١٧.(٢) القواعد والضوابط ص ١٦٠.(٣) المبسوط جـ ٦ ص ٢٢٨ - ٢٢٩ وجـ ٧ ص ١١.(٤) المبسوط جـ ١١ ص ١٤٢.(٥) نفس المصدر جـ ٩ ص ٢٦ - ٢٧.(٦) الفرائد ص ١١٣ عن الفتاوى الهندي جـ ٦ ص ٢٢١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute