وفي لفظ:"هل بنفي علة يزول حكم"(٢). وتأتي في قواعد حرف الهاء إن شاء الله تعالى.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
سبق أن المراد بالعلة سبب الحكم.
ومفاد القاعدة: ما دام أن الحكم مترتب على علته وسببه فوجوده متعلق بوجود علته وسببه - وهذا أمر متفق عليه - ولكن إذا زالت العلة وعُدِم السبب فهل يبقى الحكم أو يزول بزوال العلة والسبب؟ خلاف، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بمسلك الدوران - ومفاده عند القائلين به - إن الحكم يدور مع علته يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا تزوج وهو مريض مرض موت - وهذا الزواج حقه الفسخ - ثم شفي هذا من مرضه، فهل يبقى النكاح أو ينفسخ؟
ومنها: إذا وجد ماء نجس ثم تغير بتراب - مثلاً - وليس بماء مطلق فهل يطهر أو لا يطهر؟ خلاف. فمن رأى أن الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل
(١) إيضاح المسالك مع حاشية القاعدة السادسة ص ١٤٦ - ١٤٨. (٢) إعداد المهج شرح المنهج المنتخب ص ٣٠.