العادة تجعل حَكَماً إذا لم يوجد التصريح بخلافها (١).
وفي لفظ:"العادة تنزل منزلة اللفظ"(٢).
وفي لفظ:"العادة مُحَكَّمَة (٣)، إذا اطردت وإن اختلفت فلا"(٤).
وفي لفظ:"العادة المطردة تنزل منزلة الشرط"(٥).
وفي لفظ:"العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام"(٦).
وفي لفظ:"المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً" وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القواعد تتعلق بحكم العادة أو العرف وشروط اعتبارها عملها
(١) شرح السير ص ٢٩٥. (٢) الفروق للجويني ص ٢٧٣. (٣) الأشباه لابن السبكي ١/ ٥٠ - ٥٤، المنثور ٢/ ٣٥٦، المجموع للعلائي لوحة ٥١ ب فما بعدها، قواعد الحصني ١/ ٣٢٤، أشباه السيوطي ص ٨٩، أشباه ابن نجيم ص ٩٢، شرح سنبلي زاده على الأشباه لوحة ١٢٨، إيضاح المسالك القاعدة ١١١، إعداد المهج ص ١٧٧، المجلة المادة ٣٦، شرح الخاتمة ص ٥٣، ترتيب اللآلي لوحة ٦٤ أ، المدخل فقرة ٦٠٤، شرح القواعد للزرقاء ص ١٦٥، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٢٧٠. (٤) الفروق للجويني ص ٤٠١. (٥) شرح الخاتمة ص ٥٤. (٦) شرح السير ص ١٠٧٧ وعنه قواعد الفقه ص ٩٠.