مقدوراً للمكلّف فإنّه واجب (١).
وفي لفظ: ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب (٢). ويلحق بهذه القواعد:
ما لا يتمّ الجائز إلا به فهو جائز (٣).
وقاعدة: ما لا يتمّ المباح إلا به فهو مباح (٤).
وقاعدة: ما لا يتمّ اجتناب المحرّم إلا باجتنابه فهو حرام (٤).
[الوسائل والمقاصد]
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق بيان أنّ للوسائل أحكام المقاصد (٥)، فهذه القواعد ذات صلة وثيقة بذلك ولكنّها تفصل بيان تلك الوسائل لمختلف المقاصد. وهذه قواعد فقهيّة أصوليّة.
ومفادها: أنّ الواجبات والمباحات والمحرّمات كلّها لا بدّ لها من وسائل توصل إليها، فوسيلة كلّ مقصد بحسبه وتأخذ حكمه. فوسيلة
(١) قواعد الحصني جـ ٢ ص ٤١.(٢) أشباه ابن السبكي جـ ٢ ص ٨٨.(٣) القواعد النورانيّة ص ١٤٠.(٤) نفس المصدر ص ١٤٧.(٥) وينظر قواعد الأحكام جـ ١ ص ٤٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute