مقدوراً للمكلّف فإنّه واجب (١).
وفي لفظ: ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب (٢). ويلحق بهذه القواعد:
ما لا يتمّ الجائز إلا به فهو جائز (٣).
وقاعدة: ما لا يتمّ المباح إلا به فهو مباح (٤).
وقاعدة: ما لا يتمّ اجتناب المحرّم إلا باجتنابه فهو حرام (٤).
[الوسائل والمقاصد]
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق بيان أنّ للوسائل أحكام المقاصد (٥)، فهذه القواعد ذات صلة وثيقة بذلك ولكنّها تفصل بيان تلك الوسائل لمختلف المقاصد. وهذه قواعد فقهيّة أصوليّة.
ومفادها: أنّ الواجبات والمباحات والمحرّمات كلّها لا بدّ لها من وسائل توصل إليها، فوسيلة كلّ مقصد بحسبه وتأخذ حكمه. فوسيلة
(١) قواعد الحصني جـ ٢ ص ٤١.(٢) أشباه ابن السبكي جـ ٢ ص ٨٨.(٣) القواعد النورانيّة ص ١٤٠.(٤) نفس المصدر ص ١٤٧.(٥) وينظر قواعد الأحكام جـ ١ ص ٤٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.