القاعدتان الخامسة والثّلاثون والسّادسة والثّلاثون بعد الخمسمئة [ملك الحل - النّكاح]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ملك الحلّ بمنزلة ملك التّصرف (١).
وملك الحلّ لا يحتمل الشّركة (٢)، والنكاح لا يحتمل الاشتراك (٣).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان تختصّان ببعض أحكام النّكاح والزّواج.
فأولاهما تفيد: أنّ من ملك الحلّ - أي حلّ الاستمتاع بالزّوجة بعقد النّكاح الصّحيح أو ملك الأمَةَ بسب مشروع - هو بمنزلة ملك التّصرّف - أي القدرة على التّصرّف في المبيع - ولا يشبه ملك العين. فللزّوج الاستمتاع بالزّوجة على الوجه المشروع، وللمالك الاستمتاع بالأمَة كذلك، لكنّ القدرة على التّصرّف في الأمَة تشبه القدرة على التّصرّف في المبيع وملك العين.
وثانيتهما: تفيد حكماً مهمّاً من أحكام النّكاح أو صلة الرّجل
(١) المبسوط جـ ١٣ ص ١٦٢. (٢) نفس المصدر جـ ٥ ص ١٥٦. (٣) نفس المصدر ص ١٥٧.