من أتى بسبب يفيد الملك أو الحلّ أو يسقط الواجبات على وجه محرّم - وكان ممّا تدعو النّفوس إليه - ألغي ذلك السّبب، وصار وجوده كالعدم، ولم تترتّب عليه أحكامه (١).
وفي لفظ آت: من استعجل أمراً أخّره الشّرع يعاقب بالحرمان (٢).
وفي لفظ آت: من استعجل الشّيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (٣).
وفي لفظ آت: من تعجّل الشّيء (٤).
وفي لفظ آت: من استعجل ما أخّره الشّرع يجازى بردّه (٥).
(١) قواعد ابن رجب القاعدة ١٠٢. (٢) المبسوط جـ ٦ ص ١٠. (٣) ابن رجب قاعدة ١٠٢، أشباه السيوطي ص ١٥٢، أشباه ابن نجيم ص ١٥٩، المجلة المادة ٩٩، المدخل الفقهي الفقرة ٦٣٠. (٤) المنثور جـ ٣ ص ٢٠٥، وينظر أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٦٨. (٥) درر الحكام جـ ١ ص ٨٧ عن الكفاية، وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص ١٥٩ فما بعدها.