ثالثاً: قواعد أحكام الإقرار
أولاً: ألفاظ ورود القواعد:
١ - القاعدة: السادسة والثلاثون بعد الخمسمئة.
إقرار الإنسان على نفسه صحيح مطلقاً (١).
٢ - القاعدة: السابعة والثلاثون بعد الخمسمئة.
الإقرار على الغير لا يكون حجة (٢).
٣ - القاعدة: الثامنة والثلاثون بعد الخمسمئة
إقرار المرء لا يكون حجة على غيره (٣).
٤ - القاعدة: التاسعة والثلاثون بعد الخمسمئة
الإقرار على الغير ليس بجائز (٤).
٥ - القاعدة: الأربعون بعد الخمسمئة
الإقرار موجب للحق بنفسه، والبينة لا توجب إلا بالقضاء (٥).
٦ - القاعدة: الحادية والأربعون بعد الخمسمئة.
إقرار المقر إنما يثبت في حقه خاصة (٦).
وفي لفظ:
٧ - حجة الإقرار لا تعدو المقر (٧). وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله.
(١) المبسوط للسرخسي جـ ٤ صـ ٢٢٦.
(٢) نفس المصدر جـ ٤ صـ ٢٢٥.
(٣) شرح السير الكبير صـ ١٦٥٤
(٤) شرح الخاتمة صـ ٢١.
(٥) المبسوط للسرخسي جـ ٩ صـ ١٠٠ وجـ ١٧ صـ ٣٧.
(٦) قواعد الفقه صـ ٦١ عن السير جـ ٤ صـ ١٧٣١ باختلاف لفظ.
(٧) السير الكبير صـ ١٧٣١.