[القاعدة: السادسة والستون بعد الأربعمئة [التعليق بالشرط]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي المصدر بإنْ أو أحدى أخواتها.
فمتى علِّق أمر بشرط ثم وجد الشرط فالمعلق بالشرط ينفذ ويأخذ حكمه كما لو كان منجزاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال إنسان لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فإن دخلت الدار وقع عليها الطلاق بمجرد دخولها، فكأنه أوقع عليها الطلاق، عند دخول الدار.
(١) المبسوط للسرخسي جـ ٣ صـ ٩٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.