[القاعدة: السابعة والخمسون بعد الستمئة والثامنة والخمسون بعد الستمئة [الشك في الشرط]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" إيقاع العبادات أو العقود أو غيرها مع الشك في شرط صحتها هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ (١) ".
وفي لفظ:"إن الحكم المعلق على شرط - أو المشروط بشرط - إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يثبت (٢) ".
وفي لفظ:"الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط (٣) ". وتأتي في حرف الشين إن شاء الله.
وفي لفظ:"الشك في الشرط يوجب الشك بالمشروط (٤) ". وتأتي في حرف الشين إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
تدل هذه القواعد على أن ما كان من العبادات أو العقود أو غيرها له شرط لصحة وجوده وتحققه ثم وقع الشك في وجود هذا الشرط أن المشروط لا يثبت.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
(١) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والستون. (٢) شرح مجلة الأحكام للأتاسي جـ ١ صـ ١٨. (٣) قواعد الونشريسي إيضاح المسالك: القاعدة العشرون. الفروق للقرافي جـ ١ صـ ١١١. (٤) قواعد المقري القاعدة الثامنة والستون. الجزء الأول صـ ٢٩٣.