[القاعدة الثامنة والخمسون [الإيجاب - القبول]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجِب لا يفيد (١). إلا في الوصيّة.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإيجاب هو القول الصّادر من أوّل المتعاقدين.
وفي اللغة: هو الإثبات لأي شيء كان.
أو هو: أو كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التّصرف، وبه يوجَب ويثبت التّصرف (٢).
والقبول: ما يذكر ثانياً جواباً عن الإيجاب، وهو قول العاقد الثّاني: قبلت أو رضيت، أو أي لفظ آخر يدلّ على الرّضا بالعقد.
ويشترط في القبول لكي يكون مفيداً وتنبني عليه آثار العقد حياة الموجب عند صدور القبول من القابل.
فمفاد القاعدة: أنّ القبول إذا صدر من القابل بعد موت
(١) مختصر ابن خطيب الدهشة ص ٣٩٥.(٢) مجلة الأحكام المادة ١٠١. وأشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٦٢، وأشباه السيوطي ص ٢٨٠. والأصل من قواعد العلائي لوحة ٣٤٦ ب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute