ومفادها: أن العقود إنما يعتبر فيها مقصود العاقدين، وعلى مقصودهما المدلول عليه تنبني أحكام العقد، هذا إذا ظهر المقصود وقام عليه الدليل، وإلا فالعمل بما دل عليه اللفظ.
وينظر القواعد ذوات الأرقام ٩٦ - ٩٧ - ٩٨ من قواعد حرف الهمزة، والقاعدة رقم ٢٦ من قواعد حرف العين.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الهبة بشرط العوض بيع.
ومنها: الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض فإذا اشترط فيها العوض كانت إجارة.
(١) المبسوط جـ ١٢ ص ٧٩. (٢) نفس المصدر جـ ١٢ ص ٢٠١.