[القواعد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة [الكفالة]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الكفالة بمضمون بما تجري النّيابة في إيفائه صحيحة، وبما لا تجري النّيابة في إيفائه باطلة (١).
وفي لفظ: الكفالة بما ليس بمضمون على الأصيل باطلة (٢).
وفي لفظ: الكفالة بالأمانة لا تصحّ (٣).
وفي لفظ: لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات؛ لأنها غير مضمونة على الأصيل (٤). وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله تعالى.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الكفالة من كَفِلَ يَكْفل بمعنى ضَمِنَ وتحمَّل.
وفي الاصطلاح الفقهي: ضمّ ذمَّة الكفيل إلى ذمَّة الأصيل في المطالبة بالحقّ.
والمضمون: اسم مفعول مِن ضُمِن يُضمن: المكفول به،
(١) المبسوط جـ ١١ ص ٢١٤.(٢) نفس المصدر جـ ٢٣ ص ١٢٨.(٣) نفس المصدر جـ ٢٣ ص ١٢٧.(٤) المبسوط جـ ٢٠ ص ١٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute