[القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الأربعمئة [تغير الفرض]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" من أصول أبي حنيفة رحمه الله:
الأصل أن ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هذه القاعدة أن ما يؤثر في الفرض اعتباراً أو إبطالاً إذا وُجد في ابتداء الفرض فهو يؤثر في آخره كما أثر في أوله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا نوى المسافر الصلاة قصراً وقبل سلامه منها نوى الإقامة - في مكان يصلح للإقامة - فيجب عليه إتمام صلاته كما لو نوى الإقامة في أول فرضه.
ومنها: إذا وجد المتيمم الماء بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته، كما لو وجد الماء قبل دخوله في صلاته.
ومنها: أن المرأة إذا قامت بجنب الرجل في آخر الصلاة بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعند تلميذيه لا تفسد (٢).
(١) تأسيس النظر صـ ٦ وصـ ١١ ط جديدة.(٢) تأسيس النظر صـ ١٢ ط حديثة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute