القاعدة الثّانية عشرة [اعتبار الأدنى]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
اللفظ إذا تعذّر فيه اعتبار الأقصى يعتبر الأدنى (١).
وفي لفظ: المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
كلّ لفظ له دلالته ومعناه، فإذا كان اللفظ عامّاً فإنّ دلالته على ما تحته تحتمل الأدنى والأعلى من أفراده.
فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ إذا تعذّر واستحال حمل دلالته على جميع أفراده - لعدم القرينة - فإنّما يعتبر فيه دلالته على الحدّ الأدنى من أفراده.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال له عليَّ دراهم - ولم يبيّن عددها - فإنّ إقراره يصدق على أدنى الجمع وهو ثلاثة.
ومنها: إذا قال لأمَة رقيقة عنده: هي حرّة بعد موتي - إذا ثبتت على الإسلام، أو لم ترجع عن الإسلام. فإن أقامت على الإسلام
(١) المبسوط جـ ٢٨ ص ٩٠.(٢) نفس المصدر ونفس الصفحة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute