" إذا ارتفع العقد قد يرتفع من أصله وقد يرتفع من حينه (١) ".
وفي لفظ:"الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ (٢) خلاف. وتأتي إن شاء الله في حرف الفاء.
وفي لفظ: "هل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ (٣) وتأتي إن شاء الله في حرف الهاء.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بارتفاع العقد بطلانه وانفساخه.
فإذا ظهر سبب موجب لبطلان العقد وانفساخه، فهل يعتبر هذا البطلان والانفساخ من أصل العقد أي من وقت انعقاده - أو من حين ظهور بطلانه؟ خلاف يترتب عليه ثمرة فقهية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى عبداً وفَسخ البيع قبل القبض. فهل كسب العبد الذي كسبه ما بين انعقاد العقد وفسخه للبائع أو للمشتري؟ إن قلنا إن العقد ارتفع من أصله