[القاعدة الثانية والأربعون [أحكام أهل البغي]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" أحكام أهل البغي كأهل العدل في قبول شهاداتهم وعدم نقض أحكامهم (١) ". إلا في مسائل
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومسائلها:
أهل البغي أو البغاة جمع باغ: وهم المخالفون للإمام الخارجون عن طاعته بامتناعهم من أداء ما وجب عليهم (٢)، والمقصود بالقاعدة من استوفى شروطًا ثلاثة:
١ - أن يكون لهم قوة ومنعة.
٢ - أن يكون لهم في خروجهم تأويل محتمل.
٣ - أن ينصبوا إماماً بينهم.
فهؤلاء إذا استولوا على بلد فأخذوا صدقات أهلها، لا شيء عليهم، وينفذ قضاء قضاتهم ويقبل شهادة عدولهم.
وأما إذا فقدوا شرطاً من الشروط السابقة فحكمهم حكام قطاع الطريق في المؤاخذة بضمان ما أتلفوا ورد قضائهم وجرح شاهدهم (٣).
(١) الاعتناء ج ٢ صـ ٩٨٤ وفي الأصل "أهل البغاة".(٢) روضة الطالبين ج ٧ صـ ٢٧٠ فما بعدها.(٣) شرح السنة ج ١٠ صـ ٢٣٥ - ٢٣٧ بتصرف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.