القاعدة الرّابعة والسّتّون بعد الخمسمئة [الزّيادة على الواجب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
مَن أتى بما فوق الواجب هل يعتبر الكلّ واجباً (١)؟
وفي لفظ آت: من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكلّ بالوجوب (٢)؟
وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدّر هل يوصف كلّه بالوجوب؟
وفي لفظ: الواجب إذا قدِّر فعُدِل إلى ما فوقه هل يجزئه (٣)؟
وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدّر بقدر هل توصف الزّيادة بالوجوب (٤).
وتأتي في قواعد حرف الواو إن شاء الله تعالى. فقهيّة أصوليّة
(١) قواعد ابن رجب القاعدة ٣.(٢) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ١٤٥، وينظر من كتب الأصول مبحث الواجب عند الأصوليين.(٣) المنثور جـ ٣ ص ٣١٨.(٤) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ١٤٥، وقواعد الحصني جـ ٢ ص ٥٧، أشباه السيوطي ص ٥٣٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute