النّيابة في الاستحلاف تجزئ، وفي الحلف لا تجزئ (١).
وفي لفظ: النّيابة في الأيمان لا تجزئ (٢).
وفي لفظ: النّيابة تجزئ في الاستحلاف لا الحلف (٣).
وفي لفظ: النّيابة لا تجزئ في الاستحلاف - المراد بالاستحلاف هنا طلب الحلف من الوكيل - وهو لا يجزئ أي حَلف الوكيل - وما سبق المراد به التّوكيل في طلب الحلف من المدّعَى عليه وذلك جائز - وتجزئ في قبول البيّنة (٤).
وفي لفظ: النّيابة لا تجزئ في الأيمان (٥).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الاستحلاف: استفعال من الحلف - والسّين والتّاء للطّلب فالاستحلاف طلب الحلف من غير المدّعَى عليه الأصلي - أي من وكيله
(١) المبسوط جـ ١٨ ص ١١٣. (٢) نفس المصدر ص ١٤١. (٣) ترتيب اللآلي لوحة ١٠٩ أ. (٤) المبسوط جـ ٢٥ ص ١٥٢. (٥) نفس المصدر جـ ٢٦ ص ١٦٢.