[القاعدة السادسة والخمسون [العبرة في العقود للمقصود]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل (١)، وبكل ما عدَّه الناس بيعاً أو إجارة.
وفي لفظ:"الاعتبار للمعنى دون الألفاظ"(٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
مفاد هذه القاعدة: إن العقود تصح وتكون نافدة بكل لفظ أو فعل دل على مقصود العاقدين ورضاهما, ولا يجب أن يختص كل عقد بلفظ لا يجوز بغيره.
بدلالة: أن الشرع اكتفى بالتراضي في البيع وبطيب النفس في التبرع، ولم يشترط لفظاً معيناً ولا فعلاً معيناً يدل على التراضي دون غيره. وينظر أيضاً من قواعد حرف الهمزة الأرقام ٩٦ - ٩٨.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا قال لعبده: إن أديت إلي ألفاً فأنت حر، كان إذناً له بالتجارة، لا كتابة فاسدة, لأنه معلوم أن العبد لا يمكنه أن يؤدي الألف إلا إذا أُذن له بالتجارة.
ومنها: ينعقد النكاح بما يدل على ملك العين للحال كلفظ البيع
(١) القواعد النورانية ص ١٠٥، ١١٠، الفتاوى الكبرى ٢٩/ ١٣. (٢) أشباه ابن نجيم ص ٢٠٧.